السيد محمد حسن الترحيني العاملي
143
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
البصر ( 1 ) ، وحفظ الفرج مطلقا ( 2 ) ، ولا يرد دخولهن في نسائهن ( 3 ) ، لاختصاصهن بالمسلمات ، وعموم ( 4 ) ملك اليمين للكافرات . ولا يخفى أن هذا ( 5 ) كله خلاف ظاهر الآية ( 6 ) من غير وجه للتخصيص ظاهرا ، [ في ما يجوز استمتاع الزوج به ] ( ويجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة ( 7 ) ، إلا القبل في الحيض ، والنفاس ) ( 8 ) وهو موضع وفاق إلا من شاذّ من الأصحاب حيث حرّم النظر إلى الفرج ( 9 ) والأخبار ( 10 ) ناطقة بالجواز ( 11 ) ، وكذا القول في الأمة . ( والوطء في دبرها مكروه كراهة مغلظة ) من غير تحريم على أشهر القولين ( 12 ) والروايتين ، وظاهر آية الحرث ( وفي رواية ) سدير عن الصادق عليه السّلام